حسب ما ورد عن رأي الشّيخ مكرم المصري هل لديكم إشكال في توريث المرأة؟

بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى رسوله الهادي الأمين

طبعاً ليس لدينا أي مانع من توريث المرأة، بدليل ما جاء في الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكوننا الفرقة الوحيدة في الطائفة الإسلامية التي منحت المرأة حق العصبة بنفسها في حال لم يكن لديها إخوان ذكور، بعكس الفرق الإسلامية الأخرى مثل الطائفة السنّية الكريمة والطائفة الشيعة الكريمة لا يمكن للمرأة أن تتعصّب بنفسها. فالشرط الديني عند باقي الطوائف الإسلامية على المرأة أن تتعصّب بعمّها أو إبن عمّها وفي هذه الحالة تخسر الكثير من الإرث، أمّا عند طائفة الموحدين الدروز فقد سمح للمرأة أن تكون العصبة بنفسها وأن ترث كل إرث والدها بمفردها بحال عدم وجود ذكور. كذلك لدينا حقّ التنزيل الذي يعني بحال وفاة المرأة أو الوريثة يرث أبنائها حق والدتهم من إرث جدّهم وليس إخوة الجدّ أو أبناء أخ الجدّ وهذه ميزة أيضاً تميزنا عن باقي الطوائف الإسلامية.

على ماذا تعتمدون في تقسيم الإرث ؟

تعتمد طائفة الموحدين الدروز في تقسيم الإرث على شقين أساسيين أولاً الوصيّة وثانياً العودة إلى أحكام الإرث المنصوص عنها في قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، بالنسبة للوصية كمورث يمكن كتابة الوصية خطية وتسجل لدى المحطمة المذهبية التي تتبع إلى مكان إقامة المورث لكي تعتبر رسمية لدى المحكمة وعليها يوقع شهود ثقة يتمتعون بالأهلية القانونية والإجتماعية، وعند تسجيل الوصية لدى المحكمة تعتبر هي الأساس للإرث. ويمكن للمورِّث أن يورث أملاكه وتركته إلى  أي شخص قريب منه أو بعيد إذا كان دون السن القانوني ويتمتع بالأهلية القانونية، وتعتبر الوصية هي الحجة المطلقة التي تتنفذ بحرفيتها ولا تسقط الوصية الّا بحال قتل الموصى له الموصّي، ويتميز المحدين الدروز عن غيرهم من الطوائف الإسلامية الأخرى أن الموصي يمكنه أن يوصي بإرثه لشخص من غير الطائفة، وبنفس الوقت يمكن للموصي أيضاً في أي وقت أن يعدل في وصيته أي يضيف عليها أو العودة عنها أوعزلها أوالغائها، وفي حال وفاة أحد الموصى لهم من قبل الموصّي، ولم يعدل الموصّي على وصيته يعود النصيب من الإرث الى الورثة بحسب الفريضة الإسلامية الرجل بحظ الأنثيين، وفي حال الموصي كتب وصيته وعاد وتزوج أو أنجب ولد جديد تلغى الوصية وتطبق أحكام الفريضة. وبحال توفى صاحب الإرث ولم يكتب وصيته تلقائياً تطبق أحكام الفريضة الرجل بحظ الأنثيين وإذا لم يكن له ذكور تنتقل أملاكه تلقائياً ومناصفة ً بين بناته ويطبق عند وفاة أحد بناته حق التنزيل أي أولاد بناته يرثون جدهم وليس أخ جدهم.

هناك من يفضل إعطاء الحصة الأكبر للذكور مخالفاً بذلك الآية الكريمة “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين” معتقداً أنه قد أورث البنت حتى لو كان ذلك بالقليل وهذا خروج واضح في النص القرآني فهل يجوز ذلك؟

كطائفة الموحدين الدروز لقد أعطينا جميع الخيارات والحرّية للمورث، فنحن نسمح له في الوصية أن يورث كامل الإرث لشخص معيّن فنحن بهذه الحالة نسمح له التوريث لذكور ولإناث ولا نحصرها أو بشخص معيين وبالتالي نحن لا نتخطى الآية الكريمة “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”،  لأننا نعتمد بحال توفى الشخص دون وصية الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن نحن نتمنى على الشخص أن يكتب وصيته ويورث المرأة مثلها مثل الرجل فهذا يعود للشخص المورّث، والوصية ليست مضرة بحقوق المرأة فنرى بالعديد من الوصايا أن المورث يكتب لإبنته مناصفة الإرث مع إبنه دون التمييز بينهم. وأيضاً نرى في العديد من الأحيان الأخت تتنازل من تلقاء نفسها لأخيها أو لإبنها عن إرثها من والدها.

بدوركم هل تحبذون تقسيم الحقوق على حياة المورث أو تترك لما بعد الوفاة؟

تعود هذه الأمور لكل مورث، فلا يوجد لدينا كرجال دين أي مشكلة بحسب النص القانوني، فيمكنه أن يكتب وصية على عينه ويسجلها في المحكمة قبل وفاته ، ويمكنه أن لا يقسم إرثه أو يوصي لأحد، عندها تلجأ المحكمة إلى التقسيم حسب الفريضة الإسلامية، ولكن برأي المتواضع أفضل كتابة الوصية على حياته أو يقسم أملاكه حسب رغبته وعلى حياته وأن يكتب ورقة بالمحكمة على أن يمتلك أحد من ورثته أملاكه إلّا بعد وفاته ليضمن حقّ الموصي بالعيشة الكريمة بعد تقسيم أملاكه.

من وجهة نظر الدين إذا تعارض الشرع مع العرف كيف يتم التصرف في هذه الحالة؟
لا يوجد أعراف، إنما يوجد نص قانوني…

الشيخ مكرم المصري

التعليقات معطلة.